Erbil, Kurdistan
0751 175 8937

الاجتهادُ بالتساوي إلّا إذا كان هنالك دليل فيحدث التفاضل، والحكم للمجتهد بعموم أهله

الاجتهادُ بالتساوي إلّا إذا كان هنالك دليل فيحدث التفاضل، والحكم للمجتهد بعموم أهله

القاعدة الثالثة من كتاب قواعــــدُ العـَـــدالة من رُوح الشريعة

لفضيلة السيد الشيخ محمد تحسين الحُسيني النقشبندي القادري (رضي الله عنه وأرضاه)

✦ ✦ ✦

الاجتهادُ بالتساوي إلّا إذا كان هنالك دليل فيحدث التفاضل، والحكم للمجتهد بعموم أهله

والمعنى : أن باب الاجتهاد في الأحكام الفقهية مفتوح لكل من استوفى شرائطه الكلية أو الجزئية وكما في الحديث الصحيح ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر ) رواه البخاري ومسلم، والاجتهاد لغة من الجَهد والجُهد والأول أعلى لأنه بذلك أقصى الطاقة وقال تعالى ( أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ) ( ولا يجدون إلا جهدهم ) وشرعاً : استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي بنفسه من الدليل ،ومع بالغ الأسف فإن البعض يدعي القول البتة والقول الفصل في مسائل خلافية معتبرة ولا مجال للقطع فيها كالمسح على الخفين ونقض الوضوء بالنوم وغير ذلك والكثير يقرأ في الكتب الفقهية الكثيرة ويأتي بالحكم ودليله جاهزاً ويحسب نفسه ناظراً في الدليل كالذي صيد له السمك وجاءه جاهزاً ويدعي أنه صياد ولكن هيهات فالصياد هو الذي جاء بالسمك من البحر وكذا المجتهد الذي يستخرج درر الأحكام الفقهية من النصوص وتشير القاعدة أنه إذا حضر الدليل فإنه يحدث التفاضل وتترجح كفة على الأخرى وإقرار هذا الحكم لا يكون بالعموم وإنما يكون من خلال أقرانه العلماء في المجامع الفقهية ونحوها وهذا أمر مشتهر في كل الفنون.

المصدر: موقع نورانيات Nuraniyat